العيني

197

البناية شرح الهداية

كان في أصل المسمى فعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - القول قول من أنكره . فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على مهر مسمى على ما نبينه من بعد إن شاء الله . وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج ، وإن لم يسم لها مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : لورثتها المهر في الوجهين ، معنى المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني . أما الأول : فلأن المسمى دين في ذمته ، وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط